عبد الله بن قدامه

556

المغني

عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها وقرب العضو المريض من الأرض غاية ما يمكنه ولم يجب عليه أن يرفع إليه شيئا لأن السجود هو الهبوط ولا يحصل ذلك برفع المسجود عليه وان سقط السجود على الجبهة لعارض من مرض أو غيره سقط عنه السجود على غيره لأنه الأصل وغيره تبع له فإذا سقط الأصل سقط التبع ولهذا قال أحمد في المريض يرفع إلى جبهته شيئا يسجد عليه انه يجزئه . ( فصل ) في الانف روايتان ( إحداهما ) يجب السجود عليه وهذا قول سعيد بن جبير وإسحاق وأبي خيثمة وابن أبي شيبة لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين " متفق عليه . واشارته إلى أنفه تدل على أنه أراده ، وفي لفظ رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين " وروى عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما تصيب الجبهة " رواه الأثرم والإمام أحمد ورواه أبو بكر بن عبد العزيز والدارقطني في الافراد متصلا عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انه مرسل ( والرواية الثانية ) لا يجب السجود عليه وهو قول عطاء وطاوس وعكرمة والحسن وابن سيرين والشافعي وأبي ثور وصاحبي أبي حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أمرت ان أسجد على سبعة أعظم " ولم يذكر الانف فيها . وروي أن جابرا قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر . رواه تمام في فوائده وغيره . وإذا سجد بأعلى الجبهة لم يسجد على الانف . وروي عن